شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٩٥
1603 ولا يسهم عندنا لصبي ولا لامرأة ولا لعبد ولا لذمي وإنما يسهم للمقاتلة من أحرار المسلمين، أو لم يقاتلوا. ويرضخ لمن سواهم إذا قاتلوا، وللنساء إذا خرجن لمداواة الجرحى والطبخ والخبز للغزاة.
وأهل الشام يقولون يسهم للمرأة والصبي العبد. واستدلوا فيه بحديث مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم حنين للنساء والصبيان.
وفى صحة هذا الخبر نظر والمشهور أن القسمة يومئذ كانت على ألف وثمانماية سهم، فكان الرجال ألفا وأربع مئة، والخيل مئتي فرس، لم يذكر في ذلك امرأة ولا صبي.
ولو كانوا لكان ينبغي أن يقال: كانت الرجال كذا وكذا، والصبيان كذا، والنساء كذا، لاستحالة أن يقال ذكرت الخيل ولم تذكر النساء والصبيان. والدليل على ضعف الحديث ما اشتهر من قول الكبار من الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه كان يقول: ليس للعبد في المغنم نصيب.
1604 وقال ابن عباس: لا يسهم للنساء ولكن يخدين (1) من الغنائم أي يعطى لهن رضخا.
هكذا رواه سعيد بن المسيب عن رسول الله عليه السلام.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للعبيد والصبيان.
هامش (1) في هامش ق " الخديا العطية. وأخذيته لغة مغرب ".
(٨٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090