1603 ولا يسهم عندنا لصبي ولا لامرأة ولا لعبد ولا لذمي وإنما يسهم للمقاتلة من أحرار المسلمين، أو لم يقاتلوا. ويرضخ لمن سواهم إذا قاتلوا، وللنساء إذا خرجن لمداواة الجرحى والطبخ والخبز للغزاة.
وأهل الشام يقولون يسهم للمرأة والصبي العبد. واستدلوا فيه بحديث مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم حنين للنساء والصبيان.
وفى صحة هذا الخبر نظر والمشهور أن القسمة يومئذ كانت على ألف وثمانماية سهم، فكان الرجال ألفا وأربع مئة، والخيل مئتي فرس، لم يذكر في ذلك امرأة ولا صبي.
ولو كانوا لكان ينبغي أن يقال: كانت الرجال كذا وكذا، والصبيان كذا، والنساء كذا، لاستحالة أن يقال ذكرت الخيل ولم تذكر النساء والصبيان. والدليل على ضعف الحديث ما اشتهر من قول الكبار من الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه كان يقول: ليس للعبد في المغنم نصيب.
1604 وقال ابن عباس: لا يسهم للنساء ولكن يخدين (1) من الغنائم أي يعطى لهن رضخا.
هكذا رواه سعيد بن المسيب عن رسول الله عليه السلام.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسهم للعبيد والصبيان.
هامش (1) في هامش ق " الخديا العطية. وأخذيته لغة مغرب ".