شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٩٣
وعن كلثوم بن الأقمر قال: أغارت الخيل بالشام فأدركت العراب من يومها، وأدركت الكودان ضحى الغد وعليهم المنذر بن أبي حمصة الوادعي. فقال: لا أجعل ما أدرك سابقا كما لم يدرك. فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: هبلت الوادعي أمه (1)! لقد أذكت به، أي أتت به ذكيا.
وفى رواية: لقد أذكرته. أي أتت به ذكرا. فأمضوها على ما قال.
إلا أنا نقول: هذه الآثار تحمل على ما لا يكون صالحا للقتال مما يعد لحمل الأمتعة عليه دون القتال به . وقد نقل ذلك مفسرا عن عمر بن عبد العزيز قال: ما كان من فرس ضرع أو بغل فاجعلوا صاحبه بمنزلة الرجالة.
ثم في حديث المنذر ما يدل على أن الاسهام للبراذين كان معروفا بينهم.
فإن عمر تعجب من صيغة، وما تعجب إلا لأنه لم يكن صنع ذلك قبل هذا.
ثم المنذر كان عاملا فحكم فيما هو مجتهد فيه، وأمضى عمر حكمه لهذا لا لان رأيه كان موافقا لذلك. ونحن هكذا نقول: إن الحاكم إذا قضى في المجتهد بشئ فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك.
1601 ثم قال: بعض أهل الشام: يسهم للبرذون سهما وللفرس سهمين.
وهكذا ذكر قبل ذلك (293) مفسرا في حديث المنذر.
هامش (1) في هامش ق " يقال: فلان هبلته أمه إذا مات. ثم قالوا في دعاء السوء: هبلتك أمك.
ثم استعمل في التعجب كقاتله الله، وتربت يداك. فقول عمر رضي الله عنه: هبلت الوادعي أمه مدح له وتعجب منه. ألا يرى إلى قوله: لقد أذكرت به. أي جاءت به ذكرا شهما داهية. مغرب ".
(٨٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090