شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٩٢
إذا الاستحقاق بالقتال على الفرس، وأهل العلم بالحرب يقولون:
البرذون أفضل في القتال عند اللقاء من الفرس. فإنه ألين عطفا وأشد متابعة لصاحبه على ما يريد، وأصبر في القتال. فما يفضلها العراب إلا للطلب والهرب. ففي كل واحد منهما نوع زيادة فيما هو من أمر القتال، فيستويان، إذ الاستحقاق بالتزام مؤنة الفرس ومؤنة البرذون لا تكون دون مؤنة الفرس.
1600 - فأما أهل الشام فيقولون: لا سهم للبرذون إلا أن يكون مقاربا للفرس ويستدلون في ذلك بما روى أن أبا موسى الأشعري (1) كتب إلى عمر رضي الله عنه:
أما بعد، فإنا أصبنا من خيل القوم خيلا دكا عراضا (2)، فما يرى أمير المؤمنين في إسهامها؟
فكتب إليه: إن ذلك يسمى البراذين. فانظر، فما كان منها مقاربا للخيل فأسهمها سهما، وألغ ما سواها.
وهكذا روى عن عمر بن عبد العزيز فإنه قال لعامله: فإن كان برذونا رائع الجري والمنظر فأسهم له، ولا تسهم لما سوى ذلك.
وأتى خالد بن الوليد رضي الله عنه بهجين. فقال: لئن أستف التراب أحب إلى من أن أقسم له.
هامش (1) في ه‍ زيادة " رضى الله تعالى عنه "، وكذا في ب " رضي الله عنه ".
(2) في هامش ق " وفى حديث الأشعري: خيلا عراضا دكا، جمع أدك، وهو العريض الظهر القصير. مغرب " وتحتها:
وفى هامش الأصل " الدك تقارب القوائم، والعراض واسعة الظهر. حواشي ".
(٨٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090