والأصل فيه ما روى (ص 292) أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وقد كان له أن يسافر بمن شاء منهن بغير إقراع فإنه لا حق للمرأة في القسم عند سفر الزوج. ومع هذا كان يقرع تطييبا لقلوبهن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه. فكذا ينبغي للأمير أن يفعل في القسمة أيضا.
(٨٩٠)