شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٩
على نحو ما ذكرنا في المسألة الأولى.
وذكر عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال: كنت بالمدينة، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: هل هاهنا من أهل الشام أحد؟ فقلت نعم يا أمير المؤمنين. قال: فإذا أتيت معاوية فأمره إن فتح الله عليه أن يأخذ خمسة أسهم، ثم يكتب في أحدها الله، ثم يقرع (1)، فحيث ما وقع فليأخذه.
وفى هذا بيان أنه لا ينبغي للأمير أن يتخير إذا ميز الخمس من الأربعة الأخماس، ولكنه يميز بالقرعة. وقد دل عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما كان للنبي فهو له، ولا يتخير.
فكأن المعنى فيه أن كل أمير مندوب إلى مراعاة قلوب الرعية، وإلى نفى تهمة الميل والاثرة عن نفسه.
وذلك إنما يحصل باستعمال القرعة عند القسمة. ولهذا تستعمل القرعة (2) في قسمة الأربعة الأخماس بين العرفاء، ثم يستعمل كل عريف القرعة في القسمة بين من تحت رايته. فكذلك يستعمل القرعة في تمييز الخمس من الأربعة الأخماس.
هامش (1) ق " يقترع " وفى الهامش " يقرع. نسخة ".
(2) ق " استعمل القرعة " وفى الهامش " تستعمل القرعة. نسخة ".
(٨٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090