شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٨
ومعنى قوله فوضى أي متساوية. ومنه اشتقاق المفاوضة. قال القائل:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا (1) ومعنى قوله أرفها (2) عمر بن الخطاب أي أخرج القرعة ووضعها على كل سهم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا سهم للرجل إلا لفرس واحد. وإن حضر بأفراس. وبه أخذ محمد.
لأنه اجتمع (3) على هذا القول أهل العراق وأهل الحجاز.
فأما أهل الشام فيقولون بسهم لفرسين ويجعل ما وراء ذلك جنيبة. وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله، لان المبارز قد يحتاج إلى فرسين ليقاتل عليهما ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك. وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: لا يقاتل عادة إلا على فرس واحد فكأن الثاني والثالث غير محتاج إليه عادة.
وهذا نظير اختلافهم في نفقة الخادم أيضا، فإن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله القاضي: لا يفرض النفقة إلا لخادم واحد من خدم المرأة.
وعند أبى يوسف يفرض لها نفقة خادمين. وقد بينا ذلك في كتاب النكاح من " شرح المختصر ".
ثم جاءت الآثار بما يشهد لكل قول على ما رواها في الكتاب بالأسانيد والتوفيق والترجيح من كل جانب.
هامش (1) البيت للأفوه الأودي العقد الفريد 1 / 308.
(2) في هامش ق " أرفها أي حددها وأعملها. من الأرفة. وهي الحد والعلامة. مغرب ".
(3) ب " أجمع ".
(٨٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090