شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٧
الاخبار بالأسانيد في الكتاب فالحاجة إلى التوفيق والترجيح لكل واحد من الفريقين.
فأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: أوفق بين الاخبار فأحمل ما روى أنه أعطى الفرس سهمين على أن أحد السهمين للفارس لفرسه والآخر كان من الخمس لحاجته، أو كان نفل له ذلك قبل الإصابة، أو المراد بذكر الفرس الفارس لعلمنا أنه إنما أعطى الفارس، وعليه حمل حديث خيبر في قوله " وكانت الرجال ألفا وأربع مئة، والخيل مئتي فرس " فقال: المراد بالرجال الرجالة وبالخيل الفرسان. قال الله تعالى: (وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) (1) أي بفرسانك ورجالتك. ووجه الترجيح أن السهمين للفارس متيقن به لاتفاق الآثار عليه. وفيما يكون مستحقا.
بخلاف القياس لا يثبت إلا المتيقن به، وهما قالا: المثبت للزيادة من الاخبار أولى من النافي.
ووجه التوفيق أن المراد بما يروى أنه أعطى الفارس سهمين بيان ما فضل الفارس به على الراجل، لا بيان جملة ما أعطاه.
ثم ذكر حديث قسمة غنائم خيبر أنها كانت على ثمانية عشر ، وقال في آخر ذلك الحديث: ولم يكن قسمها النبي، إنما كانت فوضى ، وكان الذي قسمها وأرفها عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه. هامش (1) سورة الإسراء، الآية 64.
(٨٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090