شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٥٤
وعلى هذا لو دخل شابان وشيخان معا فللشيخين أيضا نفل الثاني من الشيوخ.
لان كل واحد منهما مزاحم لصاحبه، فلا يكون فيهما أول شيخ (1) دخولا.
1523 ولو قال: من دخل من أهل الشام أولا فله كذا.
فدخل رجل من غير أهل الشام، ثم دخل شامي فله النفل.
لأنه أول شامي دخل، وهو الذي شرطه الامام.
إلا أن يكون قال في كلامه أول الناس. فحينئذ لا يستحق شيئا.
لأنه ليس بأول الناس دخولا.
1524 وعلى هذا لو قال: من دخل من الأحرار أولا، أو قال:
من أول الناس. أو قال: من دخل من المسلمين أولا، أو قال: أول الناس، فهو على ما ذكرنا من الفرق.
ألا ترى أنه لو قال: أول عبد مسلم أشتريه فهو حر، فاشترى نصرانيا، ثم اشترى مسلما، عتق المسلم.
ولو قال أول عبد مسلم أشتريه أول العبيد، والمسألة بحالها، لم يعتق.
وكذلك لو قال: من دخل من عبيد الأتراك أولا الدار فهو حر، فدخل هندي ثم دخل تركي، عتق التركي.
ولو قال: أول عبيدي لم يعتق.
وكان الفرق ما ذكرنا.

(1) ب (الشيوخ).
(٨٥٤)
مفاتيح البحث: الشام (2)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090