1520 وكذلك لو دخل اثنان من الثلاثة معا في هذا الفصل لم يكن لهما شئ.
لأنه أوجب النفل لفرد يسبق الناس كلهم بالدخول ولم يوجد.
1521 ولو قال: من دخل من الشبان أولا فله رأسان، وللثاني رأس. ومن دخل من الشيوخ أولا فله ثلاثة أرؤس، وللثاني رأسان.
فدخل شاب وشيخ معا كان للشاب رأسان.
لأنه أول شاب دخل. فإن الذي معه ليس بشاب، فعرفناه أنه أول الشبان دخولا.
وللشيخ ثلاثة أرؤس.
لأنه أول الشيوخ دخولا، والذي معه ليس بشيخ.
1522 ولو دخل شابان وشيخ فللشيخ ثلاثة أرؤس.
لأنه أول شيخ دخل.
وبطل نفل الشاب الأول، (ص 280).
لأنه لا أول فيهما. فصاحب كل واحد منهما يزاحمه.
ولكن لهما نفل الثاني رأس بينهما نصفان.
لان فيهما الثاني.