شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٥٢
لأنه أوجب النفل للثاني دون الأول.
فإن قيل: فأين ذهب قولكم (1) إن معنى العناء والقوة في الدخول أولا أكثر. فإن هذا الرجل قد أتى بأفضل مما كان شرط.
قلنا: نعم، ولكن هذا إنما يعتبر فيما إذا كان الايجاب لشخص بعينه، فأما إذا كان لغير معين فلا بد من اعتبار الوصف الذي رتب الايجاب عليه.
أرأيت لو استحق هذا النفل لأنه صنع خيرا مما طلب منه، ثم دخل الثاني بعد ذلك، هل يستحق شيئا؟ فلا يجوز القول بأنه لا يستحق، لأنه أتى بالوصف الذي أوجب الامام النفل به. وإذا ثبت الاستحقاق له عرفنا أنه لا شئ للأول، ومثل هذا لا يتحقق فيما إذا كان التنفيل لمعين.
1518 - ولو قال لثلاثة نفر بأعيانهم: من دخل منكم أولا فله ثلاثة أرؤس. فدخل رجل منهم مع رجل من المسلمين من غير الثلاثة، فللداخل من الثلاثة ثلاثة أرؤس.
لأنه أوجب له النفل على أن يكون أول الثلاثة دخولا، لا على أن يكون أول الناس دخولا. وهو أول الثلاثة حين لم يدخل معه صاحباه. فلا يبطل نفله بدخول قوم معه من غير الثلاثة.
1519 - ولو كان قال: من دخل منكم قبل الناس فله ثلاثة أرؤس، والمسألة بحالها، لم يكن له شئ.
لأنه شرط أن يكون منفردا بالدخول، سابقا على الناس كلهم.
ولم يوجد حين دخل معه غيره. وفى الأول شرط أن يكون سابقا على صاحبه.
وقد وجد ذلك.

(1) ق " قولهم "، وفى الهامش " قولكم، نسخة ".
(٨٥٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090