شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٥٠
1511 - ولو دخل أول مرة واحد، ثم اثنان، فالداخل أولا يستحق نفل الأول.
لأنه فرد سبق بالدخول.
وبطل نفل الثاني.
لأنه لا يأتي في الآخرين.
ولكن لهما نفل الثالث.
لأنا تيقنا أن الثالث فيهما.
1512 - ولو دخل واحد ثم اثنان فلا شئ للآخرين.
لأنه لا ثالث فيهما. فكل واحد منهما رابع مع صاحبه. والامام ما أوجب للرابع شيئا.
1513 - ولو صمد الأمير لرجل بعينه فقال: لست أطمع في أن تدخل أولا، ولكن إن دخلت ثانيا فلك رأسان. فدخل أول القوم.
فلا شئ له في القياس.
لان الامام ما أوجب للأول شيئا، وإنما أوجب له التنفيل بشرط أن يدخل ثانيا. ولم يوجد ذلك الشرط.
وفى الاستحسان له رأسان. لأنا نتيقن أنه صنع ما طلب الامام منه وزيادة في إظهار القوة والجلادة، فإن ما تقدم من قول الإمام:
(٨٥٠)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090