1511 - ولو دخل أول مرة واحد، ثم اثنان، فالداخل أولا يستحق نفل الأول.
لأنه فرد سبق بالدخول.
وبطل نفل الثاني.
لأنه لا يأتي في الآخرين.
ولكن لهما نفل الثالث.
لأنا تيقنا أن الثالث فيهما.
1512 - ولو دخل واحد ثم اثنان فلا شئ للآخرين.
لأنه لا ثالث فيهما. فكل واحد منهما رابع مع صاحبه. والامام ما أوجب للرابع شيئا.
1513 - ولو صمد الأمير لرجل بعينه فقال: لست أطمع في أن تدخل أولا، ولكن إن دخلت ثانيا فلك رأسان. فدخل أول القوم.
فلا شئ له في القياس.
لان الامام ما أوجب للأول شيئا، وإنما أوجب له التنفيل بشرط أن يدخل ثانيا. ولم يوجد ذلك الشرط.
وفى الاستحسان له رأسان. لأنا نتيقن أنه صنع ما طلب الامام منه وزيادة في إظهار القوة والجلادة، فإن ما تقدم من قول الإمام: