شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٥٦
لان هذا أول ناشب رمى.
إلا أن يكون قال: أول الناس فحينئذ لا شئ لواحد منهما.
1528 - ولو قال: أي فارس دخل أول فله رأس، وأي راجل دخل أول فله رأس. فدخل فارس وراجل، فلكل واحد منهما رأس، سواء دخلا معا أو أحدهما قبل صاحبه.
لان أحدهما أول فارس دخل، والآخر أول راجل دخل في الوجهين جميعا.
1529 - فلو دخل فارسان وراجلان معا لم يكن لهم شئ.
لان الأول اسم لفرد سابق، وليس في الفارسين فرد سابق من الفرسان ولا في الراجلين من الرجالة.
1530 ولو قال: أي فارس أو راجل دخل أولا، فدخل فارس وراجل معا، لم يكن لواحد منهما شئ.
لأنه ليس فيهما فرد سابق مطلق. وقوله: أي فارس أو راجل، إنما يتناول فردا سابقا مطلقا. بخلاف ما تقدم، فأحد الكلامين هناك يتناول فردا سابقا مقيدا بالفرسان خاصة، والآخر مقيدا بالرجالة خاصة. وعلى هذا مثله الشامي والخراساني.
1531 ولو قال: لكل من دخل منكم هذا الحصن أول فله رأس، فدخل خمسة معا. فلكل واحد منهم رأس.
(٨٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090