1496 - وإن كان لأقصى المطمورة من الجانب الآخر باب يخرج إلى أعلى الأرض فهاتان مطمورتان، باختلاف (1) المدخل.
بمنزلة دار على وجه الأرض عظيمة، لكل جانب منها باب، فإنها تجعل في حكم دارين.
1497 - ثم الأمان أيضا وقع على المطمورة التي تلى المسلمين، فمن وجد فيها من الرجال فهو آمن، ومن وجد في المطمورة الأخرى من الرجال فهو فئ.
1498 - فإن قالوا: نحن من المطمورة الأولى لم يلتفت إلى كلامهم.
لانهم وجدوا في غير موضع الأمان، فلا يقبل قولهم فيما يدعون من الأمان.
إلا أن يعرفوا بأعيانهم.
بمنزلة أهل الذمة إذا دخلوا قرية من قرى أهل الحرب ثم ظفر المسلمون بها فهم فئ أجمعون إلا من عرف أنه ذمي.
1499 ومن وجد في المطمورة الأولى، فهو آمن.
لأنه وجد في موضع الامن.
إلا من عرف أنه من أهل المطمورة الأخرى.
بمنزلة قوم من أهل الحرب دخلوا قرية من قرى أهل الذمة فلا سبيل