2095 - ولو لم يصنع شيئا من ذلك ولكنه عجل لرجل أو رجلين نصيبهما من الغنيمة، ثم لحقهم جيش آخر شركوهم في المصاب.
2096 - ولو عجل ذلك لأناس كثيرة لم يشركهم المدد بعد ذلك، والقياس في الفصلين واحد.
أنه لا شركة للمدد فقد وجد منه نوع قسمة، ولكنه فرق بين القليل والكثير على طريقة الاستحسان، وهو نظير ما سبق، إذا ظهر الاستحقاق في نصيب واحد أو اثنين لم تبطل القسمة، ويعوض المستحق عليه قيمة نصيبه من بيت المال، بخلاف ما إذا استحق نصيب جماعة منهم، فلما فصل بين القليل والكثير في بعض القسمة بالاستحقاق فكذلك في ابتداء القسمة يفصل بين أن يعجل لنفر يسير نصيبهم أو لجمع كثير، فلا يجعل تعجيله للواحد والمثنى قسمة، لان الشركة في الغنيمة شركة عامة فلا يتغير ذلك بما صنعه مع واحد أو اثنين، وإنما يتغير إذا صنع ذلك في حق جمع عظيم منهم، لتحقق معنى العموم فيما صنعه.
أرأيت لو أعطى نصيب الفرسان وبقيت الرجالة، أو أعطى نصيب أكثر الجند وبقى في يده نصيب مئة رجل أو نحو ذلك، أكان للمدد شركة إذا لحقوا بعد ذلك؟ هذا مما لا يقول به أحد.
2097 ولو أن المدد دخلوا دار الحرب قبل القسمة، ولكنهم لم يصلوا إلى الجيش حتى قسم الامام بين الغانمين، فلا شركة للمدد إذا لحقوهم بعد ذلك. لان ثبوت الشركة للمدد عند اللحوق بالجيش.
ألا ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب ولم يلحقوا بهم حين خرجوا من جانب آخر إلى دار الاسلام لم يكن للمدد معهم شركة، فعرفنا أن المعتبر