شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨١
حال لحوقهم بهم لا حال دخولهم دار الحرب، وعند اللحوق بهم إنما يستحقون الشركة في الغنيمة في ملك الغانمين، وقد تعين الملك بالقسمة هاهنا قبل أن يلحقوا بهم.
2098 ولو كانوا نزلوا قريبا منهم قبل القسمة حتى يكونوا عونا (1) لهم إن احتاجوا إليهم إلا أنهم لم يخالطوهم فهم شركاؤهم فيها.
لان ثبوت الشركة للمدد في الغنيمة باعتبار أن الجيش يتقوون بهم، وفى هذا المعنى لا فرق بين ما إذا خالطوهم وبين ما إذا نزلوا بالقرب منهم.
2099 فإن قسم الامام الغنيمة بين أهل العسكر الأول بعد ذلك ولم يعطى العسكر الثاني من ذلك شيئا، ثم رفع العسكر الثاني الامر إلى الخليفة فإنه يمضى ما صنع الأول.
لان ثبوت الشركة للمدد مع الجيش إذا لم يشهدوا الوقعة مختلف فيه بين العلماء، والأمير الأول فيما يصنع من القسمة بمنزلة الحاكم، وحكم الحاكم في المجتهد نافذ إذا رفع إلى حاكم آخر يرى خلافه لم ينقصه، فكذلك ما صنعه الأمير هاهنا.
2100 ولو كان الأمير باع الغنائم في دار الحرب وشرط المشترون الخيار لأنفسهم، أو كانوا لم يرو فردوا بخيار الرؤية (ص 360) أو بخيار الشرط، أو ردوا ذلك بعيب قبل القبض أو بعده، ثم لحقهم المدد لم يكن لهم شركة في تلك الغنيمة.
لان البيع فيها قد نفذ ولزم من الأمير.

(1) ب " وغوثا ".
(١٠٨١)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الحرب (2)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090