حال لحوقهم بهم لا حال دخولهم دار الحرب، وعند اللحوق بهم إنما يستحقون الشركة في الغنيمة في ملك الغانمين، وقد تعين الملك بالقسمة هاهنا قبل أن يلحقوا بهم.
2098 ولو كانوا نزلوا قريبا منهم قبل القسمة حتى يكونوا عونا (1) لهم إن احتاجوا إليهم إلا أنهم لم يخالطوهم فهم شركاؤهم فيها.
لان ثبوت الشركة للمدد في الغنيمة باعتبار أن الجيش يتقوون بهم، وفى هذا المعنى لا فرق بين ما إذا خالطوهم وبين ما إذا نزلوا بالقرب منهم.
2099 فإن قسم الامام الغنيمة بين أهل العسكر الأول بعد ذلك ولم يعطى العسكر الثاني من ذلك شيئا، ثم رفع العسكر الثاني الامر إلى الخليفة فإنه يمضى ما صنع الأول.
لان ثبوت الشركة للمدد مع الجيش إذا لم يشهدوا الوقعة مختلف فيه بين العلماء، والأمير الأول فيما يصنع من القسمة بمنزلة الحاكم، وحكم الحاكم في المجتهد نافذ إذا رفع إلى حاكم آخر يرى خلافه لم ينقصه، فكذلك ما صنعه الأمير هاهنا.
2100 ولو كان الأمير باع الغنائم في دار الحرب وشرط المشترون الخيار لأنفسهم، أو كانوا لم يرو فردوا بخيار الرؤية (ص 360) أو بخيار الشرط، أو ردوا ذلك بعيب قبل القبض أو بعده، ثم لحقهم المدد لم يكن لهم شركة في تلك الغنيمة.
لان البيع فيها قد نفذ ولزم من الأمير.