2107 - وإن كان حضور الجيش الأول بعد قسمة الأمير الخمس بين المساكين فهم أحق بالأخماس الأربعة.
لأنها لم تصر ملكا للجيش الثاني بهذه القسمة.
ولا سبيل لهم على ما أخذه المساكين.
لأنها قد صارت ملكا لهم.
2108 - ولو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين الجند الثاني وبقى الخمس فالجيش الأول يأخذون الخمس بغير شئ، ولا سبيل لهم على الأخماس الأربعة.
لثبوت الملك فيها للجند (1) الثاني.
وإن لم يفعل شيئا من ذلك ولكن باع الغنايم كلها قبل الاحراز أو بعده ثم حضر الجيش الأول فلا سبيل لهم عليها.
لأنها بالبيع صارت ملكا للمشترين، فنفذ فيها عتقهم، وليس للأولين ولاية إبطال الملك المتعين لمكان ملك حق كان لهم فيها ولم يصر ملكا بعد.
2109 - ولو كان الامام خمسها وقسمها بين أهل الرايات وبين الاشخاص من الجند الأول، ثم ظهر المشركون عليها وأحرزوها، ثم استنقذها من أيديهم جيش آخر فأخرجوها، وحضر أصحابها