وإن لم يكن للمدد منهم شركة فكذلك هذا.
2105 وإن كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين العرفاء (1) وأهل الرايات، ثم أعتق بعضهم عبدا، فقد بينا أن عتقه ينفذ هاهنا استحسانا، فيكون الحكم فيه كالحكم في العبد المشترك يعتقه بعضهم.
وعلى هذا الأصل لو مات بعض الغانمين بعد ما أعطى الأمير الخمس للمساكين فإن نصيبه يصير ميراثا.
لان نفوذ (ص 361) القسمة فيما يرجع إلى تأكد الحق بمنزلة البيع أو الاحراز بالدار والارث يجرى في الحق المتأكد كما يجرى في الملك.
2106 وكذلك (2) لو ظهر المشركون على الأخماس الأربعة وأحرزوها بالدار، ثم ظهر جيش آخر عليها بعد ذلك، فإن وجدها الجيش الأول قبل القسمة فهم أحق بها بغير شئ، وإن وجدها بعد القسمة فلا سبيل لهم عليها، كما هو الحكم في الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة.
وهذا لان الجيش الثاني ملكوها بالقسمة، والجيش الأول ما كانوا يملكونها، فلا يثبت لهم حق الاخذ مجانا ولا بالقيمة، لان ذلك لا يفيدهم شيئا. فأما قبل القسمة فالجيش الثاني لا يملكونها، وإن تأكد حقهم فيها بالاحراز، وقد كان حق الأولين متأكدا فيها فيترجحون (3) بالسبق.