شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨٣
لان الملك لا يثبت للمشترى ما خيار الشرط للبائع، فكذلك (1) لا يثبت لهم حق التصرف في المبيع فلم يخرج به من أن يكون باقيا على حكم الغنيمة، بخلاف الأول. وهذا لان البيع بشرط الخيار للبائع في حق الحكم كالمتعلق بالشرط، والمتعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط، وإنما يثبت حكم البيع ابتداء عن إسقاط الخيار، ولهذا لو كان المشترى أعتق قبل ذلك لم ينفذ عتقه، فيكون (2) هو كالبائع ابتداء بعد ما لحقهم المدد.
2103 ولو أن الأمير عزل الخمس وأعطاه المساكين ولم يقسم الأخماس الأربعة حتى أعتق رجل جارية من الغنيمة أو استولدها لم يصح شئ من ذلك منه.
لان الملك لم يثبت بهذه القسمة للغانمين، وبدون الملك في المحل لا يثبت الاستيلاء والاعتاق (3) وبأن لا يكون للمدد شركة إذا لحقوا في هذه الحالة، فإن ذلك لا يدل على ثبوت الملك لهم، كما يعد الاحراز بالدار قبل القسمة، فإن الملك لا يثبت لهم حتى لا ينفذ العتق والاستيلاد.
2104 وإن كان لو لحقهم المدد لم يشاركوهم، ولهذا وجب العقر على الوطئ هاهنا.
لان بما صنع الامام صارت هذه كالغنائم المحرزة بالدار في تأكد الحق فيها، وقد سقط الحد عن الواطئ للشبهة، فيجب العقر، وتكون الجارية مع ولدها في الغنيمة تقسم بينهم. ولان الأخماس الأربعة في هذه الحالة بمنزلة النفل، والاستيلاد والاعتاق من بعض أصحاب النفل لا يكون صحيحا.

(1) ق " ولذلك " وفوقها " وكذا " وفى هامشها " فكذلك ". نسخة ".
(2) " ق فهو " وفى هامشها " فيكون. نسخة حصيري ".
(3) ق " العتق " وفى هامشها " الاعتاق. نسخة ".
(١٠٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090