شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧٩
وقد بينا أنه لا شركة للمدد بعد القسمة.
فإن قيل: شركة المدد إنما تثبت (1) في الأخماس الأربعة دون الخمس، ولم توجد القسمة فيما هو محل حقهم فكيف تنقطع شركتهم بقسمة وقعت لا في محل حقهم؟ قلنا: لا كذلك، فإن القسمة لا يتصور وقوعها من أحد الجانبين دون الآخر، فمن ضرورة تقرر القسمة في المصروف إلى أرباب الخمس ثبوت حكم القسمة في الأخماس الأربعة.
يوضحه أن المدد لو استحقوا الشركة فإنما يستحقون ذلك بطريق الغنيمة.
وإذا صار نصيبهم كالغنيمة ابتداء فلا بد من إيجاب الخمس فيها، إذ الخمس يجب في كل ما يصاب بطريق الغنيمة وهذا لا وجه له هاهنا، ثم أدنى درجات هذه القسمة (ص 359) هاهنا أن تجعل الأخماس الأربعة بمنزلة التنفيل لأنه لا يمكن إيجاب الخمس فيما يجعل للمدد من ذلك فيكون بمنزلة النفل (2) 2093 - ولو أن الأمير نفل سرية بعض ما أصابوا، ثم لحقهم المدد بعد الإصابة لم يكن له شركة مع السرية في النفل، وكذلك هاهنا، لا يكون للمدد شركة في الأخماس الأربعة إذا لحقوهم بعد ما صرف الخمس إلى أربابها.
2094 - وكذلك لو كان الأمير قسم الأخماس الأربعة بين أهلها ولم يقسم الخمس حتى لحق المدد، أو كان أخذ بعض القوم سهامهم وبقى الخمس وسهام بعضهم، فلا شركة للمدد لثبوت حكم القسمة بما صنعة الأمير.

(1) ه‍ " يثبت ".
(2) ه‍ " التنفيل ".
(١٠٧٩)
مفاتيح البحث: الخمس (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090