وكذلك لو ذهب رجل آخر فأبلغه، لأنه حين قال: فأبلغه يا فلان فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ إليه، فكل من بلغه فقبل البيع، كان البيع صحيحا، وإذا ثبت هذا في العقد فكذلك في الإقالة. وبه يتضح فصل الأمير حين أمر المنادى به، لأنه قد صرح بالامر بالتبليغ للمنادي، فتبليغه وتبليغ غيره بعد ذلك سواء.
2089 وكذلك لو قال الأمير بنفسه: قد أقلتكم البيع فاطرحوا ما اشتريتم منى وليبلغ شاهدكم غائبكم. فهذا والأول سواء.
لأنه نص على الامر بالتبليغ، فعبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارته.
2090 ولو كان الأمير لم يذكر هذه الزيادة ففي القياس لا يبرأ من الثمن إلا من سمع مقالة الأمير، كما في حق البائع لنفسه، ولكنه استحسن فقال: هم برءاء من الثمن إذا طرحوا حين بلغهم مقالة الأمير.
لما بينا أن مبنى كلام الأمير على الانتشار والظهور عادة، والعادة تعتبر في تقييد مطلق الكلام. فكان هذا والتصريح بقوله: فليبلغ شاهدكم غائبكم سواء، والله أعلم.