شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٧٧
وكذلك لو ذهب رجل آخر فأبلغه، لأنه حين قال: فأبلغه يا فلان فقد أظهر من نفسه الرضا بالتبليغ إليه، فكل من بلغه فقبل البيع، كان البيع صحيحا، وإذا ثبت هذا في العقد فكذلك في الإقالة. وبه يتضح فصل الأمير حين أمر المنادى به، لأنه قد صرح بالامر بالتبليغ للمنادي، فتبليغه وتبليغ غيره بعد ذلك سواء.
2089 وكذلك لو قال الأمير بنفسه: قد أقلتكم البيع فاطرحوا ما اشتريتم منى وليبلغ شاهدكم غائبكم. فهذا والأول سواء.
لأنه نص على الامر بالتبليغ، فعبارة كل مبلغ تكون بمنزلة عبارته.
2090 ولو كان الأمير لم يذكر هذه الزيادة ففي القياس لا يبرأ من الثمن إلا من سمع مقالة الأمير، كما في حق البائع لنفسه، ولكنه استحسن فقال: هم برءاء من الثمن إذا طرحوا حين بلغهم مقالة الأمير.
لما بينا أن مبنى كلام الأمير على الانتشار والظهور عادة، والعادة تعتبر في تقييد مطلق الكلام. فكان هذا والتصريح بقوله: فليبلغ شاهدكم غائبكم سواء، والله أعلم.
(١٠٧٧)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090