شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩١
فكذلك إذا باع بغبن فاحش.
واستدل عليه بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
فإنه حين افتتح العراق باع من المسور بن مخرمة (1) طستا بألف درهم، فباعها المسور بألفي درهم. فقال له سعد: لا تتهمني، ورد الطست. فإني أخشى أن يسمع ذلك عمر رضي الله عنه فيرى أنى قد حابيتك. فرده. ثم ذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: الحمد لله الذي جعل رعيتي تخافني في آفاق الأرض. وما زادني على ذلك شيئا. ولو كان هذا البيع جائزا لأمر عمر رضي الله عنه برد الطست عليه.
2115 فإن اشترى المولى شيئا من الغنيمة لنفسه بأقل من قيمته، أو أكثر فإن ذلك لا يجوز.
لأنه لا يكون مشتريا من نفسه ولا بائعا منها. فإن الواحد لا يتولى العقد من الجانبين لما فيه من تضاد الاحكام.
من أصحابنا من يقول هذا الجواب قول محمد رحمه الله. فأما على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله فينبغي أن يجوز ذلك إذا اشتراه بأكثر من قيمته، على وجه يكون فيه منفعة ظاهرة للغانمين، بمنزلة الوصي يشترى من مال اليتيم لنفسه. والأصح أنه قولهم جميعا، لان بيعه هذا بمنزلة الحكم، ولهذا لا يلزمه العهدة في ذلك، فيكون هذا قضاء منه لنفسه، والانسان لا يكون قاضيا في حق نفسه عندهم جميعا. ولولا هذا المعنى لكان ينبغي أن يجوز البيع عندهم

(1) في هامش ق " ابن أخت عبد الرحمن بن عوف. ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين، وقدم به المدينة في ذي الحجة سنة ثمان. وهو أصغر من ابن الزبير. المسور بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو. ومخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء. جامع الأصول ".
(١٠٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090