شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨٨
من أحد القسمين في القسم الآخر، فلا ينبغي أن ينقض ما صنعه من غير حاجة.
فإن قيل: القسمة لا تقع قبل التسليم، فينبغي أن يؤمر بالاستئناف على وجه يعتدل فيه النظر من الجانبين.
قلنا: ما أتى به من العزل هو من عمل القسمة وإن لم يتم، فبظهور العيب الفاحش تبين أنه أقام بعض العمل دون البعض، فإنما يشتغل بمباشرة ما لم يأت به من العمل لا بنقض ما قد أتى به.
2112 وكذلك لو وجد بعض الرقيق الذين جعلهم للخمس حرا مسلما أو ذميا، أو أم ولد مسلم، فإنه لا ينقض ما صنع من القسمة، ولكنه يأخذ من الأخماس الأربعة مقدار أربعة أخماس هذا الذي وجده حرا.
لان المعادلة بذلك تحصل.
وفى هذا الجواب نظر. فإن خمس هذا الذي وجده حرا من نصيب أرباب الخمس، وأربعة أخماسه من نصيب الغانمين كما كان قبل القسمة، إذ القسمة لا تؤثر فيه. فأما إذا أخذ أربعة أخماس قيمته مما بقى وجعله لأرباب الخمس يزداد (1) نصيبهم، لا أن يحصل به المعادلة.
ولكنا نقول: هو حين جعل هذا في حصة أرباب الخمس فقد جعل خمسه لأرباب الخمس، باعتبار أصل حقهم وأربعة أخماسه لهم عوضا عما سلمه للغانمين من نصيب أرباب الخمس فيما دفعه إليهم، فإنما يكون له الرجوع عند استحقاق المعوض بالعوض.
2113 وكذلك إن كان وجد هذا بعد إتمام القسمة بتسليم أربعة الأخماس إلى الغانمين وقسمته بينهم، أو وجد ذلك بعد ما قسم الخمس

(1) ه‍ " يزيد ".
(١٠٨٨)
مفاتيح البحث: الخمس (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090