2034 - وإن لم يكرهه ولكن قال: اركبها وأنت على ردك لها (1). فركبها، لزمته. وكان هذا القول من الأمير باطلا.
لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة، وليس بقضاء من جهته.
لان القضاء مستدع مقضيا له ومقضيا عليه.
2035 - فإذا رفعها إلى قاض بعد ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير ذلك، ثم رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول خطأ فإنه يمضى قضاء الأول ولا يرده.
لان القضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد. فإن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة الأمير تخرج ركوبه من أن يكون رضا بالعيب.
2036 - وكذلك التنصيص من الأمير بقوله: وأنت على ردك. يسقط اعتبار دليل الرضا بالعيب منه عند الركوب.
لان الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التنصيص بخلافه.
2037 - ثم إذا تعذر ردها فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لم يرجع بحصة العيب من الثمن، وإن كان لنقصان دخلها، بأن كان ركبها مكرها فإنه يرجع بحصة العيب من الثمن، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه.
وهذا لان دليل الرضا كصريحه (2)، ولو أكره على الرضا بالعيب صريحا لم يسقط به حقه بالرد. فكذلك إذا أكره على ما يكون دليل الرضا.