شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٤٧
لأنه لا يتمكن من ردها إلا بأن يسقيها ويعلفها، فربما لا تنقاد له في ذلك ما لم يركبها، فلا يكون ذلك دليل الرضى منه. وأما الركوب لحاجة نفسه أو لحمل أمتعه عليها فدليل الرضا منه، من حيث إنه انتفاع بملكه، فيكون ذلك آية رضاه بتقرر ملكه.
2031 - ويستوي في ذلك إن لم يجد دابة أخرى أو وجدها.
لان العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى حق البائع، والركوب لحاجته دليل الرضا، فيكون بمنزلة التصريح بالرضا.
2032 - فإن أتى الامام وأخبره خبرها فقال له الامام: اركبها فركبها بأمره، لم يستطع ردها أيضا.
لأنه هو الذي التمس ذلك من الامام، وقد كان متمكنا منه قبل أمره، فلا يتغير الحكم باعتباره أمره بعد أن يركبها طائعا.
2033 - فإن أكرهه الامام على ذلك حين خاف الهلاك عليه، فإن نقصها ركوبه فكذلك الجواب بمنزلة ما لو تعيبت في يده بآفة سماوية وإن لم ينقصها ركوبه فله أن يردها بالعيب.
لان عند الاكراه (1) ينعدم الفعل من المكره، ويصير آلة له، إن كان الاكراه بالقتل. وإن كان بالحبس والقيد ينعدم به الرضا. وإنما كان لا يستطيع ردها بعد الركوب لوجود دليل الرضا. فإذا انعدم ذلك في الركوب مكرها يتمكن من ردها.

(1) ق " بالاكراه ". وفى هامشها " عند الاكراه. نسخة ".
(١٠٤٧)
مفاتيح البحث: الهلاك (1)، القتل (1)، الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090