شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٤٦
أحدهما: قطع منفعة المشركين عن ذلك أصلا.
والآخر: إيصال المنفعة للمسلمين. فإن قدر عليهما فليأت بهما، وإن عجز عن أحدهما فليأت بالآخر. وها هنا قد عجز عن أحدهما وهو قادر على الآخر، وهو قطع منفعتهم عنها لكيلا يتقووا بها على المسلمين بحال.
ولأنه مأمور بأن يفعل ما فيه الكبت والغيظ للعدو. وفى جميع ما قلنا تحقيق معنى الغيظ والكبت لهم. ثم لا يكون هو متلفا للصبيان وللنساء بتركهم في مضيعة، ولكن يكون ممتنعا (ص 347) من الاحسان إليهم بالنقل إلى العمران. وترك الاحسان لا يكون إساءة.
ألا ترى أن من مر بامرأة أو صبي في مفازة وهو يقدر على نقله إلى العمران فلم يفعل لم يكن ضامنا شيئا من بدله، وكذلك يصنع (1) بما قام على المسلمين من دوابهم وبما ثقل عليهم من متاعهم.
2029 - وإذا اشترى الرجل دابة في دار الاسلام وغزا عليها، فوجد بها عيبا في دار الحرب، فإن كان البائع معه في العسكر خاصمه حتى يردها عليه.
لأنه صار مظلوما من جهته بتدليس العيب، فله أن ينتصف منه.
وإن لم يكن حاضرا فإنه ينبغي له أن لا يركبها، ولكن يسوقها معه حتى يخرجها فيردها.
لان الركوب بعد العلم بالعيب يكون رضى منه بها، فليتحرز من ذلك 2030 - إلا أن يركبها ليسقيها أو ليسوقها إلى معلفها، أو حمل عليها علفها، فإن هذا لا يكون رضى منه بالعيب.

(1) ه‍ " يضيع " خطأ.
(١٠٤٦)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090