لان الغنائم حقهم والدواب كذلك لهم، ففي الحمل عليها مرعاة النظر لهم، فلا يمنع ذلك لأجل الخمس. فإنه تبع لحق الغانمين، على معنى أنه يستحق بإصابتهم. وثبوت الحكم في البيع كثبوته في الأصل.
وإن كانت فضل الحمولة مع خواص منهم فإن طابت أنفسهم بأن تحمل الغنائم عليها فعل، وإن أبوا لم يكرههم على ذلك.
لان الدواب للخاص منهم، والغنيمة لعامتهم، فاعتبار جانب غير صاحب الدابة يمنعه من حملها على دابته بغير رضاه، وليس حق البعض تبع لحق البعض.
ألا ترى أنه لو أراد أن يحمل بعضهم على دواب البعض لم يكن له ذلك بغير رضاهم، فكذلك حكم حمل الغنائم.
2023 ثم إذا أبوا فينبغي أن يقسم ذلك بينهم، حتى يتولى كل واحد منهم حمل نصيبه بالطريق الذي يمكنه.
لان الحاجة قد تحققت إذ لو لم يقسم في هذه الحالة احتاج إلى تركها وفيه إبطال حقهم عنها أصلا.
2024 وإن كان بحضرته تجار يشترون ذلك فلا بأس بأن يبيعها منهم.
لأنه لما جاز له القسمة في هذه الحالة (ص 346) جاز البيع، فإن كل واحد منهما له تصرف يبتنى على تأكد الحق.
ثم بعد البيع يقسم الثمن بين الغانمين، ولا يؤخر ذلك إلى الخروج من دار الحرب.