شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٤٨
1505 - وإنما يستحق الثاني والثالث النفل إذا دخلوا في الفصلين في حال بقاء الخوف. فأما من دخل بعد زوال الخوف فلا شئ له.
1506 - وإن دخل في هذه الفصول الثلاثة (1) جميعا معا بطل نفل الأول والثاني. وإنما لهم نفل الثالث وهو رأس بينهم أثلاثا.
لان الأول اسم لفرد سابق، والثاني اسم لفرد هو تال للسابق، والثالث اسم لفرد هو تال للسابق والثاني. هذا هو الحقيقة. ولكن مقصود الامام التنفيل.
بحسب إظهار الجلادة والقوة، وما كان من الجلادة التي تحصل بدخول أول القوم لا تحصل إذا دخل معه اثنان. فلهذا يبطل نفل الأول. وكذلك ما يحصل من الجلادة بدخوله بعد واحد لا يحصل بدخوله مع اثنين. فأما ما يحصل بدخوله بعد اثنين يحصل بدخوله معهما بيقين أو أكثر من ذلك. فلهذا يجب نفل الثالث 1507 - ثم ليس أحدهم بأن يجعل ثالثا بأولى من صاحبيه، فلهذا كان نفل الثالث بينهم بالسوية أثلاثا.
فأن قيل: لماذا لا يعطى لكل واحد منهم رأس على أنه ثالث؟
قلنا: لان الامام أوجب للثالث رأسا واحدا. وقد بينا أن اسم الثالث لا يتناول إلا الفرد، فلا يمكن أن يجعل الايجاب بهذا اللفظ عاما أو متناولا لهم جميعا. وإنما يتناول أحدهم بغير عينه. ثم المشاركة بينهم في المستحق باعتبار المعارضة (2) والمساواة في سبب الاستحقاق.

(1) ق " ثلاثة ".
(2) ه‍ " المعاوضة "
(٨٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090