شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٤٩
1508 - ولو دخل اثنان معا ثم ثالث بعدهما بطل نفل الأول.
لأنه لا أول بينهما. ويكون لهما نفل الثاني.
وذلك رأسان.
لان الثاني فيهما يتعين (1)، فجزاء كل واحد منهما في الدخول مع صاحبه أظهر من جزائه في الدخول بعد صاحبه.
وللثالث رأس.
لأنه دخل بعد اثنين فهو الثالث بعينه.
1509 - ولو دخل اثنان معا، ثم اثنان معا، فللأولين نفل الثاني.
لما قلنا.
ولا شئ للآخرين.
لأنه دخل مع الثالث رابع. والثالث اسم لفرد يدخل بعد اثنين، ولم يكن واحد منهما بهذه الصفة، لكون صاحبه معه.
1510 - ولو دخل أربعة من القوم معا لم يكن لهم شئ.
لأنه ليس فيهم أول ولا ثان ولا ثالث، فإن الرابع مزاحم لهم.
أرأيت لو دخل عشرون معا، أو دخل العسكر جميعا معا أكانوا يستحقون شيئا؟

(1) غير منقوطة في الأصل، ب، ه‍ " بيقين "، أثبتنا رواية ق.
م - 2 السير الكبير
(٨٤٩)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090