لأنه شرط الدخول مطلقا. وقد وجد ذلك من كل واحد منهم، بخلاف قوله من دخل من باب المطمورة، لان هناك قيد الكلام باشتراط الدخول من الباب.
ألا ترى أن من قال لزوجته: إن خرجت من هذا الباب. فخرجت من جانب السطح، لم يقع عليها شئ. بخلاف ما إذا قال: إن خرجت من الدار.
1487 - فإن كان الذين تدلوا جعلوا أنفسهم في قدور من حديد ثم أمروا أصحابهم فدلوهم، وكانوا معلقين بين السماء والأرض، يقاتلون أهل المطمورة، حتى فتح المسلمون الحصن، فلهم النفل.
لانهم انتهوا إلى الموضع الذي كان مقصود الأمير، وهو موضع القتال والموضع الذي يتحقق معنى الجرأة بالوصول إليه، وينتفع به المسلمون.
وإنما تمكن المسلمون من الفتح باشتغال العدو بالقتال مع الذين تدلوا.
1488 - فإن كانوا دلوهم ذراعا أو ذراعين ثم أخرجوا لم يكن هذا دخولا.
لانهم ما وصلوا إلى موضع القتال وما انتفع المسلمون بما صنعوا فلا شئ لهم من النفل.
1489 - ولو انقطعت الحبال حين دلوهم، فوقعوا في الحصن، أخذوا النفل.
لانهم دلوهم بأمرهم. فكأنهم طرحوا أنفسهم فيها، فيستحقون النفل لاتيانهم بما شرط عليهم.