شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٤٢
لأنه شرط الدخول مطلقا. وقد وجد ذلك من كل واحد منهم، بخلاف قوله من دخل من باب المطمورة، لان هناك قيد الكلام باشتراط الدخول من الباب.
ألا ترى أن من قال لزوجته: إن خرجت من هذا الباب. فخرجت من جانب السطح، لم يقع عليها شئ. بخلاف ما إذا قال: إن خرجت من الدار.
1487 - فإن كان الذين تدلوا جعلوا أنفسهم في قدور من حديد ثم أمروا أصحابهم فدلوهم، وكانوا معلقين بين السماء والأرض، يقاتلون أهل المطمورة، حتى فتح المسلمون الحصن، فلهم النفل.
لانهم انتهوا إلى الموضع الذي كان مقصود الأمير، وهو موضع القتال والموضع الذي يتحقق معنى الجرأة بالوصول إليه، وينتفع به المسلمون.
وإنما تمكن المسلمون من الفتح باشتغال العدو بالقتال مع الذين تدلوا.
1488 - فإن كانوا دلوهم ذراعا أو ذراعين ثم أخرجوا لم يكن هذا دخولا.
لانهم ما وصلوا إلى موضع القتال وما انتفع المسلمون بما صنعوا فلا شئ لهم من النفل.
1489 - ولو انقطعت الحبال حين دلوهم، فوقعوا في الحصن، أخذوا النفل.
لانهم دلوهم بأمرهم. فكأنهم طرحوا أنفسهم فيها، فيستحقون النفل لاتيانهم بما شرط عليهم.
(٨٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090