2012 وإذا وقع السبي في سهم رجل من المسلمين فأخرج مالا كان معه لم يعلم به فينبغي للذي وقع في سهمه (ص 344) أن يرده في الغنيمة.
لان الأمير إنما ملكه بالقسمة رقبة الأسير لا ما معه من المال، فإن ذلك لم يكن معلوما له وهو مأمور بالعدل في القسمة. وإنما يتحقق العدل إذا كانت القسمة لا تتناول إلا ما كان معلوما له.
2013 فإن تفرق الغانمون وذلك السبي مما لا يحتمل القسمة لقلته فليتصدق به على المساكين.
لأنه عجز عن إيصاله إلى صاحبه، فيكون بمنزلة اللقطة في يده يتصدق (1) به.
هكذا نقل عن مكحول:
أنه قال لمن ابتلى بذلك: ما أرى وجها من أن يتصدق به.
والذي روى أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أعطى ذلك من وقع الأسير في يده.
فتأويله إنما أعطاه لأنه لم يعلم أن ذلك لم يكن معلوما للذي قسم الغنيمة بين الغانمين. وإنما حسب أن الذي قسم أعطاه ذلك بنصيبه مع الأسير الذي أعطاه إياه.