وبهذا نأخذ. فإنه ليس له أن يختص بشئ من هذه الأعيان قبل القسمة، فكذلك بمنافعها.
وبالجزء الذي يفوت من عينها لتمكن النقصان باستعماله.
1984 وذكر عن أبي الدرداء قال: لا بأس بما أصابت السرية من الطعام أن يرجعوا به إلى أهلهم فيأكلون ويهدون ما لم يبيعوا.
فكأنه جعل الاهداء من جملة الحاجة. كالاكل ولسنا نأخذ بها. فإن الاكل من أصول الحوائج (ص 339) تتحقق فيه الضرورة، والاهداء ليس من أصول الحوائج، فهو كسائر التصرفات.
1985 وذكر أن البراء بن مالك أخذ سيفا مما أصابوا يوم الزارة وقاتل به.
وبه نأخذ عند الحاجة، بأن ينكسر سلاحه. فأما إذا أراد الابقاء على سلاحه والقتال بسلاح أخذه من العدو فهو من ربا الغلول.
لان ما أخذه يكون غنيمة، ولكن عند الضرورة لا بأس بأن يستعمله عند الضرورة في القتال.
إلا ترى أنه لو ضربه المشرك بسيف فأخذه من يده وضربه به لم يكن به بأس.
1986 قال: ولا بأس بأن يوقح (1) ويدهن رأسه من المغنم.