شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢١
وبهذا نأخذ. فإنه ليس له أن يختص بشئ من هذه الأعيان قبل القسمة، فكذلك بمنافعها.
وبالجزء الذي يفوت من عينها لتمكن النقصان باستعماله.
1984 وذكر عن أبي الدرداء قال: لا بأس بما أصابت السرية من الطعام أن يرجعوا به إلى أهلهم فيأكلون ويهدون ما لم يبيعوا.
فكأنه جعل الاهداء من جملة الحاجة. كالاكل ولسنا نأخذ بها. فإن الاكل من أصول الحوائج (ص 339) تتحقق فيه الضرورة، والاهداء ليس من أصول الحوائج، فهو كسائر التصرفات.
1985 وذكر أن البراء بن مالك أخذ سيفا مما أصابوا يوم الزارة وقاتل به.
وبه نأخذ عند الحاجة، بأن ينكسر سلاحه. فأما إذا أراد الابقاء على سلاحه والقتال بسلاح أخذه من العدو فهو من ربا الغلول.
لان ما أخذه يكون غنيمة، ولكن عند الضرورة لا بأس بأن يستعمله عند الضرورة في القتال.
إلا ترى أنه لو ضربه المشرك بسيف فأخذه من يده وضربه به لم يكن به بأس.
1986 قال: ولا بأس بأن يوقح (1) ويدهن رأسه من المغنم.

(1) التوقيح: تصليب الحافر بالشحم المذاب (القاموس).
(١٠٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090