شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢٨
1995 إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى يعجزه عن أن يأتي به الامام، فحينئذ لا بأس بأن يقتله، قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة.
1996 وإن أسلم في يده فهو آمن من القتل. هكذا قال عمر رضي الله عنه: إذا أسلم الأسير في أيدي المسلمين (1) فقد أمن من القتل وهو رقيق.
1997 فإن قسم الامام الأسارى أو باعهم حرمت دماؤهم.
(ص 341).
لأنه آمنهم بما صنع، فإنه ملكهم من الذين وقعوا في سهامهم، والملك يكون محترما بحرمة المالك.
1998 فمن قتلهم بعد ذلك خطا فعليه قيمة من قتل.
والكفارة، كما هو الحكم في قتل غيرهم من عبيد المسلمين، بخلاف ما قبل القسمة والبيع.
فهناك الملك لم يثبت لمن في يده الأسير، فإذا قتله غيره لا يلزمه شئ، وإن كره ذلك لحرمة يد المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر:
لا تخبروا سعدا بقتل أخيه فيقتل كل أسير في أيديكم.
1999 وذكر عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: ردت الغنائم

(1) ق " المؤمنين " وفى هامشها " المسلمين. نسخة ".
(١٠٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090