1995 إلا أن يعالجه الأسير ويقصد الانفلات من يده حتى يعجزه عن أن يأتي به الامام، فحينئذ لا بأس بأن يقتله، قد فعل ذلك غير واحد من الصحابة.
1996 وإن أسلم في يده فهو آمن من القتل. هكذا قال عمر رضي الله عنه: إذا أسلم الأسير في أيدي المسلمين (1) فقد أمن من القتل وهو رقيق.
1997 فإن قسم الامام الأسارى أو باعهم حرمت دماؤهم.
(ص 341).
لأنه آمنهم بما صنع، فإنه ملكهم من الذين وقعوا في سهامهم، والملك يكون محترما بحرمة المالك.
1998 فمن قتلهم بعد ذلك خطا فعليه قيمة من قتل.
والكفارة، كما هو الحكم في قتل غيرهم من عبيد المسلمين، بخلاف ما قبل القسمة والبيع.
فهناك الملك لم يثبت لمن في يده الأسير، فإذا قتله غيره لا يلزمه شئ، وإن كره ذلك لحرمة يد المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر:
لا تخبروا سعدا بقتل أخيه فيقتل كل أسير في أيديكم.
1999 وذكر عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: ردت الغنائم