شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠١٦
وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله استشار جبريل عليه السلام في ذلك، فأشار عليه أن يقسمه بين بنى هاشم وبين بني المطلب.
وذكر عن مجاهد قال: كان خمس الخمس لذوي القربى (1). لانهم كانوا لا يأكلون الصدقة. والأول أصح.
لان حرمة الصدقة عليهم كان بطريق الاكرام لهم فما كانوا يحتاجون (2) إلى عوض ذلك، ثم حرمة الصدقة في حق بنى هاشم خاصة. وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله بني المطلب أيضا، فعرفنا أن السبب قرب النصرة لما بيناه، والله أعلم.

(1) في هامش ق " قال: فهذا يدل على صحة ما رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن سهم ذوي القربى ساقط في حق الأغنياء منهم، غير ساقط في حق الفقراء. حصيري ".
(2) في هامش ق " احتاجوا. نسخة ".
(١٠١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090