شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠١٨
فنقول إنما يباح التناول من ذلك للحاجة دون التجارة، فما يدخل تحت التجارة بالبيع يكون بدله كسائر الغنائم، فلا ينبغي لأحد أن يخص نفسه بذلك.
وذكر حديث سلمان حين أتاه غلامه بسلة يوم نهاوند. فقال:
هاتها، فإن كان مالا دفعناه إلى هؤلاء، وإن كان طعاما أكلناه. فإذا فيها أرغفة حواري وجبنة وسكين. فجعل سلمان يطرح لأصحابه من ذلك الخبز ويقطع لهم من جبنه فيأكلون، ويخبرهم كيف يصنع الجبن.
1981 ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رخص في الاكل. وقال: فإن خرجوا بشئ منه تصدقوا به.
والمراد إنما يتصدقون إذا قسمت الغنائم، فأما قبل القسمة فيرد ذلك في المغنم، لان قبل القسمة يتيسر إيصاله إلى مستحقه بالالقاء في الغنيمة وبعد القسمة يتعذر ذلك، فيكون سبيله التصدق به كاللقطة.
إلا أن يكون محتاجا فيأكله، وإن أكله وهو غنى تصدق بقيمته كما هو الحكم في اللقطة (ص 338) وقد روى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه.
1982 وذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: ردوا الخيط والمخيط. وكلوا واعلفوا ولا تحملوا.
ففيه دليل على أن ما سوى المأكول والمشروب يكون غنيمة لا يحل لأحد أن يختص بشئ منه. فأما المأكول والمشروب فمستثنى في حكم الاكل
(١٠١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090