شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠١٢
ثم بين أن: 1977 من شهد الوقعة فهو شريك في الغنيمة، قاتل أو لم يقاتل، مريضا كان أو صحيحا.
والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال:
يا رسول الله! أرأيت الرجل يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه، أيكون نصيبه مثل نصيب غيره؟ فقال: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد.
وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم (1).
ونظير هذا ما روى عن (ص 336) النبي صلى الله عليه وسلم فيما يؤثر عن ربه: لولا الصبيان الرضع والشيوخ الركع لصببت عليكم العذاب صبا.
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيب كسب المؤمن سهمه في سبيل الله تعالى، وصفقة (2) يده، وما تعطيه الأرض.

(1) في هامش ق " قيل معناه: هل تنصرون إلا بدعوة ضعفائكم. وقيل معناه: إلا بكثرة ضعفائكم، لان منعهم يتقوى بها وبكثرة ضعفائكم. فإن الواحد القوى أو الثلاثة إذا خرجوا سرية وحدهم لا يبالي بهم ولا يكون لهم منعة، فإذا انضم الضعفاء إلى الأقوياء، وكثروا. وتقوت منعتهم ونصروا. والذي عليه الاخبار التي أوردها في الكتاب وحديث غنائم بدر أن النبي عليه السلام قسمها بينهم، وهم كانوا على ثلاثة فرق كما ذكر في الكتاب. وذكر قول فريق منهم أنهم قالوا:
نحن ظلعنا العدو حتى أجهدناهم. نقل من خط الامام الحصري رحمه الله تعالى ".
(2) في هامش ق: " والصفقة من التصفيق. وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى، فقال لذلك التصفيق والتصفيح. وإنما سمى التجارة صفقة يد لان البائع يضرب على البيع. ثم التجارة محمودة إذا كانت خالية عن الخيانة. لما روى عن عمر أنه قال: لئن أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله أحب من أن أجاهد في سبيل الله. فقيل يا أمير المؤمنين! ولم قلت؟ قال: لان الله تعالى يقول في كتابه (وآخرون يضربون في الأرض. الآية) فقدم بالذكر من كان يضرب في الأرض لابتغاء فضل الله تعالى. من خط الامام الحصري رحمه الله ".
(١٠١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090