وإنما أراد أنه بفعل ذلك بما يؤكل من الزيت والسمن، فإن له أن يختص بذلك العين أكلا فكذلك له أن يختص به انتفاعا بوجه آخر.
فأما سوى ذلك من الادهان كالبنفسج والزنبق والخيري فليس له أن يدهن بشئ من ذلك.
لان هذا مما لا يؤكل.
ألا ترى أنه لو وجد غالية أو بانا لم يكن له أن يستعمل هذا. لان هذا مما لا يؤكل. وأما الزيت ونحوه فلا بأس بأن يأكله أو يستصبح به في السراج فكذلك لا بأس بأن يدهن به.
1987 وذكر أن رجلا من المسلمين وجد يوم خيبر دراهم في خربة، فأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وبهذا نأخذ.
فإن واحدا من الغانمين إذا وجد في دار الحرب ركازا أو معدنا فهو غنيمة، لأنه ما توصل إلى ذلك المكان واستخراج ذلك المال إلا بقوة المسلمين.
1988 فإن نهى الامام الجيش أن يأكلوا من البقر أو الغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا ذلك حتى يقسم فعليهم طاعته، ولا يحل لهم أن يتعرضوا لشئ منه.
لان الامام مجتهد، فيما يأخذ عليهم الميثاق (1) به، وبتنصيصه ينعدم معنى الاستثناء في هذا المال من شركة الغنيمة، فيكون حكمه كحكم سائر الغنائم.