شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢٢
وإنما أراد أنه بفعل ذلك بما يؤكل من الزيت والسمن، فإن له أن يختص بذلك العين أكلا فكذلك له أن يختص به انتفاعا بوجه آخر.
فأما سوى ذلك من الادهان كالبنفسج والزنبق والخيري فليس له أن يدهن بشئ من ذلك.
لان هذا مما لا يؤكل.
ألا ترى أنه لو وجد غالية أو بانا لم يكن له أن يستعمل هذا. لان هذا مما لا يؤكل. وأما الزيت ونحوه فلا بأس بأن يأكله أو يستصبح به في السراج فكذلك لا بأس بأن يدهن به.
1987 وذكر أن رجلا من المسلمين وجد يوم خيبر دراهم في خربة، فأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. وبهذا نأخذ.
فإن واحدا من الغانمين إذا وجد في دار الحرب ركازا أو معدنا فهو غنيمة، لأنه ما توصل إلى ذلك المكان واستخراج ذلك المال إلا بقوة المسلمين.
1988 فإن نهى الامام الجيش أن يأكلوا من البقر أو الغنم أو غيرهما وأقسم عليهم أن لا يفعلوا ذلك حتى يقسم فعليهم طاعته، ولا يحل لهم أن يتعرضوا لشئ منه.
لان الامام مجتهد، فيما يأخذ عليهم الميثاق (1) به، وبتنصيصه ينعدم معنى الاستثناء في هذا المال من شركة الغنيمة، فيكون حكمه كحكم سائر الغنائم.

(1) ه‍ " من الميثاق ".
(١٠٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090