شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠١٣
في هذا دليل على أنه ينبغي للغازي أن يظهر الرغبة في سهمه غنيا كان أو فقيرا قل سهمه أو كثر، فإنه أطيب كسبه، على معنى أنه مصاب بطريق فيه إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز الدين. وذلك أشرف جهات إصابة المال. والمراد بصفقة يده التجارة، ولكنها بشرط أداء الأمانة ومراعاة حدود الشرع.
وما تعطيه الأرض المراد الزراعة، فهي تجارة على ما قال عليه السلام:
" الزارع يتاجر ربه " 1978 وإذا أراد الامام قسمة الغنائم ينبغي أن يجعل عليها رجلا من المسلمين عدلا وصيا عالما بالأمور مجربا لها. فإذا ميز الخمس جعل على الخمس أيضا رجلا أمينا حافظا كاتبا عالما.
لأنه يعجز بنفسه على مباشرة القسمة لكثرة أشغاله فيستعين بغيره ويختار لذلك من يكون أقدر على ما هو المقصود من الحفظ والقسمة وذلك بأن يكون مستجمعا للشرائط التي قالها.
والأصل فيه ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل محمية ابن جزء الزبيدي على خمس بنى المصطلق. وكانت تجمع إليه الأخماس (1)، وكانت الصدقات على حدة لها أهل، وللفئ أهل، وكان يعطى من الصدقة اليتيم والضعيف والمسكين. فإذا احتلم اليتيم ووجب عليه الجهاد نقل إلى الفئ، وإن كره الجاد لم يعط من الصدقة شيئا، وأمر بأن يكسب لنفسه.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع سائلا شيئا فأتاه

(1) في هامش ق " يجمع الأخماس. نسخة " وهي كذا في ه‍.
(١٠١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090