شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٠٦
وبه يستدل من يقول من أهل الشام أن للمدد شركة وإن أدركوهم بعد الفتح.
ولكنا نقول: النجير هذا اسم قرية وهي كانت تابعة للبلدة، فما لم تفتح البلدة لا تصير القرية دار الاسلام. أو يحتمل أنهم أدركوا على أثر الفتح قبل إظهار حكم الاسلام فيها.
وفى مثل هذا تثبت الشركة عندنا. فأما بعد تمام الفتح فلا.
على ما روى عن طارق بن شهاب قال: لما فتحت ماه دينار (1) أمد أهل الكوفة بأناس عليهم عمار. فأراد أن يشاركوهم في الغنيمة. فقال رجل من بنى عطارد: أيها العبد الأجدع (2)! أتريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ فقال: خير أذني سبب.
وإنما قال ذلك لان إحدى أذنيه قطعت في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكتب فيه إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر: إن الغنيمة بين من شهد الوقعة.
وإنما قال ذلك لان ماه دينار صارت دار الاسلام بإجراء أحكام الاسلام فيها.

(1) في هامش ق " هكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. وكذا ذكره غيره.
وذكر في أسماء المواضع ماه دانيال. حصيري ". قلت: وماه دينار. هي الاسم القديم لمدينة نهاوند.
(2) في هامش ق: " أي مقطوع الاذن. يقال في الدعاء: أجدع الله مسامعك. أي قطع آذانك. حصيري ".
(١٠٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090