شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠١٥
وأعتمر، وقوت أهلي، وقوتي قوت أهل رجل من قريش، لا وكس ولا شطط، ثم أنا شريك المسلمين بعد.
ففي هذا دليل على أن الامام إنما يأخذ مقدار الكفاية من مال المسلمين، ثم هو يساويهم فيما سوى ذلك.
لأنه بمنزلة الوصي في مال اليتيم وقال تعالى (ومن كان غنيا فليستعفف ومن ﴿ص ٣٣٧) كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ (1).
1979 - ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذوي القربى بخيبر بين بنى هاشم وبنى عبد المطلب، حتى كلمه عثمان بن عفان وجبير بن مطعم.
وقد بينا تمام ذلك في السير الصغير.
والذي زاد هاهنا.
أن النبي صلى الله عليه وآله قال لهما: إن بني المطلب كانوا دخلوا معنا الشعب (2) وكانوا معنا في الجاهلية لم يفارقونا وإنما بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد.
ففي هذا تنصيص على أن المراد قرب النصرة بالانضمام إليه في حال ما هجره الناس لأقرب القرابة.

(١) سورة النساء ٣ الآية 6 (2) في هامش ق " ومعنى دخول الشعب أن كفار مكة هجروا رسول الله صلى الله عليه وآله والذين أسلموا عن مجالستهم ومكالمتهم. فساعد بنو المطلب على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلوا معه من مكة حيث نزل، وإن كانوا كفارا، ولم يساعدوا سائر الكفرة، إلا أبو جهل، فإنه ساعد الكفرة. فلهذا قال عليه السلام في بني المطلب. حصيري ".
(١٠١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090