هناك فحمله في حاجة نفسه فهو له. وهذا عندنا صحيح فيما لا قيمة له في دارنا أيضا، فعليه أن يرده في الغنيمة.
لان بمجرد النقل من مكان إلى مكان لم تتبدل العين وإنما تمكن من إخراجه بقوة المسلمين. فهو من جملة الغنائم.
وكأن مكحولا جعل النقل محدثا صفة التقوم فيه، بمنزلة الصنعة حتى قال: فما اقتطعت من شجر العدو فعملته (1) قدحا أو مرزبة (2) أو مزادة فلا بأس به، وما وجدت من ذلك معمولا فرده في الغنيمة.
وبهذا نأخذ.
فإن المعمول مال متقوم بصنعته، وقبل العمل لا يكون مالا متقوما.
فإذا صيره مالا متقوما بصنعته فهو له خاصة، بمنزلة من اتخذ الكوز من تراب غيره، لكنا نفرق بين الصنعة والنقل، لان بالصنعة تتبدل العين.
فيكون المتقوم شيئا آخر، هو حادث بصنعته، فأما بالنفل فلا تتبدل العين.
1983 - ثم روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إياكم وربا الغلول. وفسر ذلك بأن يركب دابة من الفئ، حتى إذا أعجفها ردها في المغنم، أو يلبس ثوبا حتى إذا خلق رده في المغنم، أو ينكح الجارية قبل أن تحيض.