شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٢٠
هناك فحمله في حاجة نفسه فهو له. وهذا عندنا صحيح فيما لا قيمة له في دارنا أيضا، فعليه أن يرده في الغنيمة.
لان بمجرد النقل من مكان إلى مكان لم تتبدل العين وإنما تمكن من إخراجه بقوة المسلمين. فهو من جملة الغنائم.
وكأن مكحولا جعل النقل محدثا صفة التقوم فيه، بمنزلة الصنعة حتى قال: فما اقتطعت من شجر العدو فعملته (1) قدحا أو مرزبة (2) أو مزادة فلا بأس به، وما وجدت من ذلك معمولا فرده في الغنيمة.
وبهذا نأخذ.
فإن المعمول مال متقوم بصنعته، وقبل العمل لا يكون مالا متقوما.
فإذا صيره مالا متقوما بصنعته فهو له خاصة، بمنزلة من اتخذ الكوز من تراب غيره، لكنا نفرق بين الصنعة والنقل، لان بالصنعة تتبدل العين.
فيكون المتقوم شيئا آخر، هو حادث بصنعته، فأما بالنفل فلا تتبدل العين.
1983 - ثم روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إياكم وربا الغلول. وفسر ذلك بأن يركب دابة من الفئ، حتى إذا أعجفها ردها في المغنم، أو يلبس ثوبا حتى إذا خلق رده في المغنم، أو ينكح الجارية قبل أن تحيض.

(1) ق " فعملت ".
(2) في هامش ق " المرزبة بتخفيف الباء. والأرزبة بالتشديد ما يكسر به المدر، والهراوة والعصا. حصيري ".
(١٠٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090