رجلان يسألانه عن خمس بنى المصطلق فقال: إن شئتما أعطيتكما منه ولا حظ فيه لغنى ولا لقوى مكتسب.
ثم روى أن عبيدة السلماني كان يقسم أعطيات قومه، ففضل بين رجلين درهم فقال: اقترعا أيكما يأخذه. فقام إليه رجل فساره.
فقال: أتأمرهما أيهما يذهب بنصيب صاحبه. فقال: اذهبا فاشتريا به شيئا بينكما فاقتسماه.
وبه نقول أنه لا يجوز الاقراع في تعيين المستحق، وأن المشترك إذا كان بحيث لا يحتمل القسمة بنفسه فإما أن يمسكه الشريكان مشتركا بينهما نصفان أو يشتريا به شيئا فيقسمانه نصفين. وكذلك إذا لم يعلم أنه لأيهما فإنه يجعل بينهما نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق.
وذكر عن الأحنف بن قيس قال: كنا بباب عمر رضي الله عنه فمرت جارية فتخشخش (1) لها القوم أي تحركوا وأوسعوا لها. فقالوا:
لعلها من أمهات أولاد أمير المؤمنين. فقالت: إني لا أحل لأمير، إني من خمس مال الله تعالى. فقلنا فيما بيننا: ما يحل لأمير المؤمنين من مال الله تعالى الحديث.. إلى أن قال عمر رضي الله عنه: إني أستحل من مال الله تعالى حلتين حلة بالشتاء وحلة بالصيف. وظهري الذي أحج عليه