شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٠٠
ولكن للامام أن يؤدبه بقدر ما يرى، إن رأى أنه تعمد ذلك، كما يؤدب المسلم على مثله.
لأنه قصد إلحاق الضرر بالمسلمين.
1960 إلا أن يكون الحربي المستأمن إنما آمنوه على شرط ذلك، ولم يكن آمنا قبل ذلك. فحينئذ للامام أن يقتله.
لا باعتبار أنه ناقض للأمان، ولكن لان الأمان كان معلقا بالشروط، فيكون معدوما قبل الشرط.
1961 وإن جعل الامام للدليل نفلا من غنيمة وقد أصابها المسلمون على أن يذهب إلى موضع كذا، حتى يدله، ففعل ذلك، فلا بأس بأن يعطيه ذلك بغير رضى المسلمين.
لان هذا بمنزلة الإجارة، وقد استأجره على عمل معلوم ببدل معلوم، فيعطيه ذلك من الغنيمة. لأنه استأجر لمنفعة المسلمين.
1962 ولو دله بخبر ولم يذهب معه، فليس له أن يعطيه فيما أصيب قبل الدلالة شيئا، إلا برضى المسلمين، وعند وجود الرضى يعطيه ذلك من أنصبائهم دون الخمس.
لأنه لا يستحق الاجر إلا على مجرد الخبر من غير أن يذهب معهم.
1963 ولو بعث الأمير بشيرا إلى الخليفة ليخبره بما صنع
(١٠٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090