ولكن للامام أن يؤدبه بقدر ما يرى، إن رأى أنه تعمد ذلك، كما يؤدب المسلم على مثله.
لأنه قصد إلحاق الضرر بالمسلمين.
1960 إلا أن يكون الحربي المستأمن إنما آمنوه على شرط ذلك، ولم يكن آمنا قبل ذلك. فحينئذ للامام أن يقتله.
لا باعتبار أنه ناقض للأمان، ولكن لان الأمان كان معلقا بالشروط، فيكون معدوما قبل الشرط.
1961 وإن جعل الامام للدليل نفلا من غنيمة وقد أصابها المسلمون على أن يذهب إلى موضع كذا، حتى يدله، ففعل ذلك، فلا بأس بأن يعطيه ذلك بغير رضى المسلمين.
لان هذا بمنزلة الإجارة، وقد استأجره على عمل معلوم ببدل معلوم، فيعطيه ذلك من الغنيمة. لأنه استأجر لمنفعة المسلمين.
1962 ولو دله بخبر ولم يذهب معه، فليس له أن يعطيه فيما أصيب قبل الدلالة شيئا، إلا برضى المسلمين، وعند وجود الرضى يعطيه ذلك من أنصبائهم دون الخمس.
لأنه لا يستحق الاجر إلا على مجرد الخبر من غير أن يذهب معهم.
1963 ولو بعث الأمير بشيرا إلى الخليفة ليخبره بما صنع