شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٩٩
الحرب فيدلهم على الطريق فقد بينا أن الإجارة فاسدة على هذا، بخلاف التنفيل.
لان في الإجارة لابد من بيان مقدار المعقود (ص 332) عليه، وإذا لم يسم له مكانا فالمعقود عليه لم يصر معلوما. وفى التنفيل لا حاجة إلى إعلام المقدار فيما سمى النفل للتحريض عليه.
1957 ثم إذا ذهب معهم على الإجارة الفاسدة فلا سهم له في الغنيمة وإن كان مسلما.
لأنه لم يدخل على قصد القتال.
ولكن له أجر مثله لا يجاوز به ما سمى.
لأنه أقام العمل المشروط عليه، وقد وجد منه الرضى بالمسمى، فلا يزاد على ذلك، وإن كان أجر مثله أكثر منه.
1958 ولو أن الأجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذي طلبوا منه ولكن هجم بهم على العدو فلا أجر له.
سواء ذهب معهم أو لم يذهب.
لأنه ما أتى بالعمل المشروط عليه.
1959 وليس للامام أن يقتله وإن تعمد ذلك.
لان المسلم لو فعل هذا لم يكن به ناقضا لايمانه، فكذلك إذا فعله صاحب العهد لا يصير ناقضا لأمانه.
(٩٩٩)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090