الحرب فيدلهم على الطريق فقد بينا أن الإجارة فاسدة على هذا، بخلاف التنفيل.
لان في الإجارة لابد من بيان مقدار المعقود (ص 332) عليه، وإذا لم يسم له مكانا فالمعقود عليه لم يصر معلوما. وفى التنفيل لا حاجة إلى إعلام المقدار فيما سمى النفل للتحريض عليه.
1957 ثم إذا ذهب معهم على الإجارة الفاسدة فلا سهم له في الغنيمة وإن كان مسلما.
لأنه لم يدخل على قصد القتال.
ولكن له أجر مثله لا يجاوز به ما سمى.
لأنه أقام العمل المشروط عليه، وقد وجد منه الرضى بالمسمى، فلا يزاد على ذلك، وإن كان أجر مثله أكثر منه.
1958 ولو أن الأجير من أهل الذمة أو المستأمنين لم يدلهم على الموضع الذي طلبوا منه ولكن هجم بهم على العدو فلا أجر له.
سواء ذهب معهم أو لم يذهب.
لأنه ما أتى بالعمل المشروط عليه.
1959 وليس للامام أن يقتله وإن تعمد ذلك.
لان المسلم لو فعل هذا لم يكن به ناقضا لايمانه، فكذلك إذا فعله صاحب العهد لا يصير ناقضا لأمانه.