وقد بينا أن هناك للامام أن يرضخ له مما أصاب بدلالته قدر ما يرى، فهذا مثله.
1954 - فإن كان الإمام قال له: اذهب معنا إلى موضع كذا، ولك من الاجر كذا، فذهب معهم فله الاجر المسمى.
لأنه وفى بالعمل المشروط عليه.
ثم يعطيه الامام أجره مما أصابوا بعد دلالته أو قبل دلالته، بخلاف النفل والرضخ.
فإن الاستحقاق هاهنا بعقد لازم وهو عقد الإجارة، فلا يختص به بعض المصاب دون البعض كما لو استأجر قوما لسوق الغنم والرماك.
فأما استحقاق الرضخ والنفل باعتبار منفعة المسلمين فيتعين له المصاب بدلالته وعمله.
لان ذلك منفعة عمله.
1955 وإن لم يصيبوا شيئا من الغنائم فإنه ينبغي للامام أن يعطى الأجير أجره من بيت المال.
لأنه في هذا الاستئجار كان ناظرا للمسلمين، وهو لا يلحقه العهدة فيما يباشر من العقود للمسلمين، ولكنه يرجع به في مال المسلمين وهو مال بيت المال.
1956 ولو استأجر مسلما أو ذميا أو حربيا ليدخل معهم دار