لان التنفيل في الأصل للتحريض على ما فيه منفعة للمسلمين.
1944 - فإن أصابوا غنائم بدأ بنفلهم قبل الميراث.
لان النفل في الغنائم كالوصية في التركة يبدأ بها قبل الميراث.
1945 - وإن لم يصيبوا شيئا إلا قدر النفل فذلك سالم لهم.
لأنه مقدم في جميع الغنيمة (1) بمنزلة الدين في التركة.
1946 - وإن لم يصيبوا شيئا أصلا فلا شئ لهم.
لانعدام حقهم، كما لا شئ للغريم والموصى له إذا لم توجد التركة أصلا 1947 - فإن خرجوا في غزاة أخرى وسموا لهم أيضا نفلا على الدلالة، وأصابوا غنائم، أعطوهم من ذلك النفل الآخر دون الأول.
لان استحقاقهم بالتسمية الثانية، فأما الأولى فقد بطلت الغنائم لانعدام محلها حين رجعوا قبل أن يصيبوا شيئا.
1948 - إلا أن يكونوا شرطوا لهم أن يعطوهم مما يغنمون النفل الأول والثاني، فحينئذ يجب الوفاء بذلك.
لان في هذا الشرط تنصيصا على تسمية الكل، فيستحقون جميع ذلك بهذه التسمية. كما لو لم يكن الأول.
1949 - وفيما يستحقه الذمي والحربي والمستأمن بطريق التنفيل