لان سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد له، ثم يبطل ذلك بإيداعه إياه من رجل معه في المعسكر لبقاء تمكنه من الاخذ بعد الايداع وقد قررنا هذا في الإعارة.
فهو بمنزلة ما لو تركه مع غلامه في المعسكر. فكما لا يبطل هناك سهمه لا يبطل هاهنا.
ألا ترى أن العدو لو حضروا العسكر فخرج إليهم راجلا وهو محتاج إلى فرسه، ولكن تركه إبقاء عليه، كان له سهم الفرس؟ فكذلك إذا خرج في سرية وتركه في المعسكر عند بعض أصحابه ليقوم عليه ويسمنه وهو محتاج إلى ذلك أو غير محتاج.
1899 - ولو كان الامام نفل للفرسان من السرية نفلا فليس لهذا الرجل من النفل شئ.
لأنه قصد بالتنفيل تحريضهم على إخراج الأفراس معهم إلى الموضع الذي وجههم إليه، فمن ترك فرسه في المعسكر لا يدخل في هذا التنفيل، حتى لو خرج القوم كلهم رجالة وتركوا الأفراس في المعسكر لم يكن لهم من نفل الفرسان شئ لهذا المعنى.
1900 ولو مر عسكر المسلمين بحصن من حصونهم ممتنعين من أهل الاسلام، فأودع مسلم فرسه من رجل كان ساكنا في الحصن مسلما مستأمنا أو ذميا أو أسيرا أو حربيا، بينه وبينه قرابة، ثم قاتل راجلا وهو بالقرب من باب الحصن أو بالبعد منه، فليس له فيما يصاب إلا سهم راجل.