شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٧٠
ويحتمل (ص 322) أن يكون قبله، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق. وصار كل جزء هاهنا كجميع المصاب في مسألة أول الباب.
ولا يمين على صاحب المقاسم في شئ من هذا.
لأنه ليس بخصم، إنما هو بمنزلة الحاكم.
1787 - وإن كان باع فرسه واشترى فرسا آخر فقد بينا أنه فارس في كل مصاب، إلا ما كان بعد بيعه الفرس قبل شرائه (1) الفرس الثاني.
فإن اختلفوا في ذلك لم يضرب له إلا بسهم راجل في جميع ذلك لبقاء الاحتمال في كل جزء من المصاب أنه كان بعد بيعه الفرس الأول قبل أن يشترى الفرس الثاني، ومع الاحتمال لا يثبت حقه إلا بحجة.
ولانا علمنا أنه كان راجلا في دار الحرب في وقت، فلا يستحق سهم الفرسان، ما لم يعلم أن الإصابة كانت في غير ذلك الوقت. بمنزلة الابن الذي علم أنه كان نصرانيا في وقت فجاء مسلما بعد موت الأب، وزعم أنه كان أسلم في حياته، لم يصدق إلا بحجة. وكذلك لو علم أن الابن كان مرتدا في وقت فقال: أسلمت قبل موت الأب. وقال الأخ: أسلمت بعد موته.
فإنه لا يستحق (2) الميراث ما لم يثبت بالبينة إسلامه قبل موت أبيه.
1788 - ولو أقر أنه بادل فرسه بهذا الفرس الذي في يده،

(1) ب " شرائه ".
(2) ق " فلا يستحق الميراث " وفى هامشها " فإنه لا يستحق الميراث. نسخة ".
(٩٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090