لأنها (ص 317) أصيبت وهو لم يكن متمكنا من القتال على الفرس يومئذ.
فأما في الغنيمة الأولى والآخرة فهو فارس.
لأنه كان متمكنا من القتال على الفرس حين أصيبت بعد ما انعقد له سبب الاستحقاق بالانفصال إلى دار الحرب فارسا.
1752 وكذلك إن قاتل المشركون المسلمين على الغنيمة الوسطى ليستردوها فقاتل هو معهم على الفرس الثاني.
لأنه قاتل وله فيها نصيب، وهو سهم الراجل، فلا يزداد بهذا القتال حقه فيها.
1753 وكذلك لو كان الفرس الذي اشترى (1) دون الذي باعه إلا أنه بحيث يقاتل عليه.
لأنه لو دخل على هذا دار الحرب في الابتداء استحق سهم الفرسان، وحالة البقاء أسهل. فإذا جاز أن ينعقد له سبب الاستحقاق بهذا الفرس فالبقاء به يكون أجوز.
1754 - ولو كان رجلان لكل واحد منهما فرس فتبادلا، أو باع كل واحد منهما صاحبه فرسا بدراهم، فهما فارسان على حالهما.
لان كل واحد منهما دخل دار الحرب فارسا، ودام تمكنه من القتال على الفرس. إما بما باعه أو اشتراه.