شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٤٩
لان كل واحد منهما متعد، بمنزلة الغاصب يؤاجر المغصوب، فيتلف في استعمال المستأجر.
1735 فإن ضمن المستأجر رجع بالقيمة على الاجر.
لأنه صار مغرورا من جهته بسبب عقد ضمان.
وإن ضمن الآجر لم يرجع على المستأجر بشئ ثم يشترى بهذه القيمة فرسا مكانه فيجعل حبيسا.
لأنه قام مقام الأول، فإن القيمة إنما تسمى قيمة لقيامها مقام العين.
والعين كان حبيسا في سبيل الله، فيجعل بدله بتلك الصفة أيضا. كما لو قتل وغرم القاتل القيمة. وإنما يصير البدل بتلك الصفة إذا اشترى به الفرس فجعل حبيسا.
لان الفرس والسلاح لا يكون حبيسا حتى يخرجه صاحبه من يده.
لان هذا بمنزلة الوقف، والتسليم إلى المتولي شرط لتمام الوقف في قول محمد رحمه الله وهو قول ابن أبي ليلى.
1736 فإذا سلمه إلى القيم لم يكن له أن يرجع فيه، وإن كان اشترط الذي جعله حبيسا أن التدبير فيه إليه بعد موت القيم، أو يكون هو القيم فيه حتى يموت فذلك جائز.
لان التسليم شرط لاتمام الوقف، وقد وجد. فالعود إلى يده بعد ذلك لا يضر.
واستدل على جواز الحبس في الكراع والسلاح بما بلغه عن علي وابن مسعود والشعبي والنخعي رضى (1) الله عليهم إنما أجازوا ذلك.

(1) ب " رضوان ".
(٩٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090