لان كل واحد منهما متعد، بمنزلة الغاصب يؤاجر المغصوب، فيتلف في استعمال المستأجر.
1735 فإن ضمن المستأجر رجع بالقيمة على الاجر.
لأنه صار مغرورا من جهته بسبب عقد ضمان.
وإن ضمن الآجر لم يرجع على المستأجر بشئ ثم يشترى بهذه القيمة فرسا مكانه فيجعل حبيسا.
لأنه قام مقام الأول، فإن القيمة إنما تسمى قيمة لقيامها مقام العين.
والعين كان حبيسا في سبيل الله، فيجعل بدله بتلك الصفة أيضا. كما لو قتل وغرم القاتل القيمة. وإنما يصير البدل بتلك الصفة إذا اشترى به الفرس فجعل حبيسا.
لان الفرس والسلاح لا يكون حبيسا حتى يخرجه صاحبه من يده.
لان هذا بمنزلة الوقف، والتسليم إلى المتولي شرط لتمام الوقف في قول محمد رحمه الله وهو قول ابن أبي ليلى.
1736 فإذا سلمه إلى القيم لم يكن له أن يرجع فيه، وإن كان اشترط الذي جعله حبيسا أن التدبير فيه إليه بعد موت القيم، أو يكون هو القيم فيه حتى يموت فذلك جائز.
لان التسليم شرط لاتمام الوقف، وقد وجد. فالعود إلى يده بعد ذلك لا يضر.
واستدل على جواز الحبس في الكراع والسلاح بما بلغه عن علي وابن مسعود والشعبي والنخعي رضى (1) الله عليهم إنما أجازوا ذلك.