شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٣٣
سهم الفرس بسبب لم يعرف. والاستحقاق بمجرد قوله لا يثبت، فيحتاج إلى إقامة (ص 307) البينة على ما ادعى من ذلك. وإذا أقام البينة كان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.
1690 - ولو أن الغاضب حين أدخل فرس الغازي دار الحرب قاتل عليه حتى غنم المسلمون وخرجوا، فإنه يضرب له في الغنيمة بسهم الفارس.
لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه وحقق ذلك بالقتال، فإن مؤنة المغصوب على الغاصب ما لم يرده.
1691 - ولا فرق في التمكن من القتال حسا بين الفرس المغصوب والفرس المملوك له.
ثم يرد الفرس إلى صاحبه ويغرم له ما نقص إن كان نقصه شئ.
لان ما استحق من السهم إنما استحقه لقتاله على الفرس، فهو بمنزلة ما لو أجر المغصوب وأخذ الاجر، فإنه يكون مملوكا له وليس للمغصوب منه على الاجر سبيل، وإنما له نقصان الفرس إن تمكن فيه نقصان، فهذا مثله ولا يضرب لصاحب الفرس في الغنيمة إلا بسهم راجل.
لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس في موضع من دار الحرب، ولان بالفرس الواحد لا يستحق رجلان كل واحد منهما السهم الكامل، وقد استحق الغاصب السهم بهذا الفرس، فلا يستحق المالك به شيئا.
1692 - ولو كان غصبه منه بعد ما دخل دار الحرب والمسألة بحالها، فلصاحب الفرس سهم فارس.
(٩٣٣)
مفاتيح البحث: الضرب (2)، القتل (4)، الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090